ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا أو كون المشتري زيدا فبان عمرا أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس أو أن المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الاعذار ( 1 ) .
[ مسألة 5 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة ]
( مسألة 5 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد
شرح
الوجه الثالث حديث ابن مهزيار « 1 » بتقريب ان هذا الحق لو لم يكن فوريا لم يكن وجه للتحديد بثلاثة أيام واستدل على القول بالتراخي بالإجماع الذي ادعاه المرتضى على ما في الحدائق وبان البيع سبب للثبوت والأصل بقائه .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الوجوه المذكورة في المقام قابلة للمناقشة ولا يبعد أن يكون مقتضى التحقيق الفورية إذ القصور في المقتضى فإنه لا دليل معتبر على ثبوتها على نحو الاطلاق كي يقال بأن التقييد يحتاج إلى الدليل فلا بد من الاقتصار علي المقدار المتفق عليه بين الأصحاب .
( 1 ) لا بد من اتمام الامر بالإجماع والتسالم والا يشكل فان الاعذار لا مدخلية بها في الأمور الوضعية ومن الظاهر أن ثبوت الحق في المقام امر وضعي وصفوة القول انه لو قلنا بان المماطلة توجب السقوط يكون العذر مانعا عنه لعدم صدقها وأما ان قلنا إن مقتضى القصور في دليل الحق الاقتصار على المقدار المتفق عليه فلا وجه لما ذكر ومما ذكرنا يظهر الأشكال في الفرع التالي فالنتيجة انه لا دليل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 283