تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله ان كان مثليا ( 1 ) وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم ( 2 ) .

[ مسألة 3 : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه ]

( مسألة 3 ) : إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه وإذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه ( 3 ) .

[ مسألة 4 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ]

( مسألة 4 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ( 4 ) .
شرح
بالثمن عينه ومن الظاهر أنه لا يكون المراد من الرواية عين الثمن فيكون المراد به أقرب المجازات اليه وهو مثله . ( 1 ) بلا اشكال وكلام . ( 2 ) لعدم الدليل ومقتضى الأصل الأولى عدمها كما تقدم . ( 3 ) الامر كما أفاده لعدم الدليل ومقتضى اطلاق الأدلة ثبوتها في جميع الصور المذكورة على نحو واحد . ( 4 ) المسألة ذات أقوال ثلاثة فذهب جماعة إلى الفورية وذهب آخرون إلى التراخي وذهب بعض الأصحاب إلى التوقف واستدل على الفورية بوجوه : الوجه الأول ان حق الشفعة على خلاف الأصل الأولى فيقتصر فيه على المقدار المعلوم ويكون مورد الاتفاق . الوجه الثاني ان التراخي يوجب الضرر على المشتري لأنه لا يقدم على عمارة ملكه إذا المفروض انه يعلم بتزلزله وهذا ضرر عظيم .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 287 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى