[ مسألة 7 : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه ]
( مسألة 7 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى وكذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل ( 1 ) .
[ فصل في الأخذ بالشفعة ]
« فصل في الاخذ بالشفعة » الاخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : اخذت المبيع المذكور بثمنه وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع ( 2 ) .
[ مسألة 1 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ]
( مسألة 1 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع ( 3 ) .
[ مسألة 2 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل ]
( مسألة 2 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل والامر كما أفاد فإنه على طبق القاعدة الأولية .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام فان الأخذ بها من الإيقاعات فيدخل في الانشائيات وصفوة القول إن كونه منها من الأمور الواضحة الظاهرة وحيث لا دليل على اشتراط الأخذ بها باللفظ يكفي الفعل الدال عليه .
( 3 ) لعدم الدليل على جوازه ومقتضى الأصل الأولى عدم الجواز كما تقدم بل مقتضى ظواهر نصوص المقام عدم مشروعية التبعيض فلاحظ .
( 4 ) كما هو الظاهر من حديث الغنوي « 1 » فان الظاهر من الحديث ان المراد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 274