[ مسألة 5 : : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته ]
( مسألة 5 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا أسقط الولي على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ]
( مسألة 6 ) : إذا أسقط الولي على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ( 2 ) وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب ( 3 ) . اما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد ( 4 ) .
شرح
والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
( 1 ) قال في الجواهر « لا أجد خلافا بينهم في ثبوتها للمفلس لإطلاق الأدلة » « 1 » إلى آخر كلامه والامر كما أفاده فان مقتضى اطلاق الأدلة ثبوتها بلا مقيد ولا مخصص فلاحظ .
( 2 ) إذ بعد الاسقاط لا موضوع لها كما هو ظاهر .
( 3 ) في اطلاق الحكم اشكال بل لا بد من التفصيل فان ترك الاخذ إن كان بلحاظ اعسار الصبى أو المجنون فلا مجال لتحققها بعد ذلك فان شرط التحقق مفقود فلا حق وأما إذا لم يكن كذلك بل المصلحة تقتضى الترك مع اجتماع الشرائط فلا وجه لعدم ثبوتها بعد البلوغ والعقل والرشد .
( 4 ) فان تقصير الولي أو قصوره عن إحقاق الحق لا يقتضى سقوطها الا أن يقال إنه لا دليل على ثبوت الحق على التراخي وبعبارة أخرى لو قلنا بأنه لا مقتضي لبقاء الحق متراخيا يشكل الالتزام بالجوار .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 289