[ مسألة 3 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع ]
( مسألة 3 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وان كانت الغيبة طويلة ( 1 ) وإذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه ( 2 ) .
[ مسألة 4 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي ]
( مسألة 4 ) : تثبت الشفعة للشريك وان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي ( 3 ) بل إذا اخذ السفيه بإذن الولي صح ( 4 ) وكذا الصبي على احتمال قوي ( 5 ) .
شرح
في الزائد .
( 1 ) لإطلاق دليلها .
( 2 ) كما هو مقتضى الوكالة فان الوكيل في حكم الموكل فله الأخذ بها .
( 3 ) لإطلاق الدليل وعدم ما يصلح للتقييد فالأمر كما أفاده في المتن مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه بالنسبة إلى الصبي والمجنون كما في الجواهر أضف إلى ما ذكر حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إلى أن قال » « قال أمير المؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال : للغائب شفعة » « 1 » .
( 4 ) لعدم دليل على سقوط إنشائه عن الاعتبار .
( 5 ) ويشكل بالنسبة اليه فان عمده وخطأه واحد بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عمد الصبى وخطاه واحد « 2 » فان المستفاد من الحديث انه لا يترتب على عمد الصبى اثر فلا اعتبار بانشاءاته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2