المشتري بذلك ( 1 ) نعم إذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه وزيادة ثلاثة أيام ( 2 ) فان انتهى الاجل فلا شفعة ( 3 ) ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ( 4 ) كما أن ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع ( 5 ) .
[ مسألة 2 : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف ]
( مسألة 2 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الاخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق كلامهم وعدم دليل على التخصيص .
( 2 ) لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له . « 1 »
والرواية ضعيفة بابن أبي مسروق .
( 3 ) كما هو المستفاد من الرواية ولا يخفى ان ما يفهم من الحديث ثبوت الحق قبل البيع والحال ان الشفعة ثبوت الحق بعد البيع .
( 4 ) كما هو كذلك في أمثال المقام .
( 5 ) كما هو المستفاد من الحديث المذكور .
( 6 ) بتقريب ان المنصرف اليه من الحديث المقدار المتعارف من الزمان فلا شفعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الشفعة الحديث : 1