تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع ( 1 ) وإذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للاخر ( 2 ) .

[ فصل في الشفيع ]

فصل في الشفيع يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم ( 3 ) .
شرح
ضعيف مضافا إلى أن الاطلاق قابل للتقييد بالمقيدات الواردة في المقام . ثانيهما ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الشفعة على عدد الرجال « 1 » والحديث ضعيف سندا مضافا إلى ما تقدم في الحديث الأول وللرواية سند آخر والسند ضعيف بطلحة « 2 » . ( 1 ) الامر كما أفاده لما تقدم من عدم الدليل على العموم بل الدليل قائم على خلافه . ( 2 ) فان المستفاد من نصوص الباب ثبوتها قبل القسمة ومقتضى الاطلاق عموم الحكم من هذه الجهة المذكورة في المتن فالامر كما أفاده الماتن واللّه العالم . ( 3 ) ربما يستدل على المدعى بقوله تعالىوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » بتقريب أن حق الشفعة نحو سبيل فليس له . وفيه انه يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 45 حديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 280 والحديث 4 من الباب المذكور ( 3 ) النساء / 141