تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
حتى ادعى ابن إدريس عليه الاجماع » « 1 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . والعمدة النصوص الواردة في المقام والمستفاد من جملة من النصوص هذا الشرط منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة « 2 » . ومنها مرسلة يونس « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 5 » . ومنها ما رواه عبد اللّه ابن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال : يبيعه قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعه في الحيوان الا أن يكون الشريك فيه [ رقبة واحدة ] واحد « 6 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان الشفعة مشروطة بعدم كون الشركاء أزيد من اثنين وفي المقام حديثان ربما يستفاد منهما الخلاف أحدهما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : الشفعة على عدد الرجال « 7 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي وغيره ولها سند آخر ولكن إسماعيل بن مسلم بنفسه
هامش
( 1 ) الحدائق ج 20 ص : 301 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص 278 ( 4 ) لاحظ ص : 273 ( 5 ) لاحظ ص : 273 ( 6 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 7 ( 7 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 5