واما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل اشكال ( 1 ) .
شرح
تكون مسوقة لأمر آخر ملحوظ بلحاظ كذلك فالتعدي بلا وجه .
مضافا إلى بعض الروايات الدال على عدمه في غير البيع لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها « 1 » ، فان المستفاد من الرواية ان نفيه بلحاظ عدم البيع لا بلحاظ كون الشركاء أزيد من شريكين فتأمل .
ولاحظ مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي ؟
وفي اى شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟
فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم « 2 » ولاحظ ما رواه الغنوي « 3 » .
( 1 ) لم يظهر لي وجه الاشكال فان مقتضى ما تقدم من الأصل الأولى والنصوص عدم ثبوته في غير البيع والمخالف على ما نقل عنه ابن الجنيد بدعوى ان الحكمة في ثبوته في البيع موجود في غير البيع وصفوة القول إن مقتضى القاعدة اجماعا ونصا وأصلا عدم ثبوته في غير البيع بلا فرق بين الموارد واللّه العالم ويمكن أن يكون الماتن مناظرا فيما أفاد إلى ما رواه عقبة بن خالد « 4 » فان مقتضى هذه الرواية ثبوتها في الأرضين والمساكين ولو كان الانتقال بغير البيع والحديث ضعيف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الشفعة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص 274
( 4 ) لاحظ ص 272