تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ مسألة 6 : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى ]

( مسألة 6 ) : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وان كان الموقوف عليه واحدا ( 1 ) وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك ( 2 ) .

[ مسألة 7 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ]

( مسألة 7 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ( 3 ) .
شرح
سندا . ( 1 ) فان ثبوت حق الشفعة على خلاف الأصل الأولي كما تقدم والنصوص الواردة في الباب لا تشمل المقام فان الموقوف عليه والمالك هو الكلي لا الشخص الخارجي ولا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق لكن لو قيل بجواز الوقف في المنقطع يمكن الالتزام بثبوته بالنسبة إلى الطبقة الأخيرة فان المالك في الطبقة الأخيرة مالك شخصي فلا مانع من الاخذ باطلاق الأدلة واللّه العالم . ( 2 ) قال في المسالك على ما في الجواهر : « لا اشكال في ثبوتها حينئذ لوجود المقتضي وانتفاء المانع » « 1 » والحق كما أفاده وان كان في النفس شيء وهو ان المستفاد من النصوص ثبوتها في الملك المشترك بحيث يكون لكل منهما التصرف ويكون الحق ثابتا لكل واحد منهما إذا تحقق موضوعه والمقام ليس كذلك . ( 3 ) قال في الحدائق : « الثالث من الشروط المعتبرة في الشفعة : أن لا يكون الشريك أكثر من واحد على المشهور ، واليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم
هامش
( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 269
مباني منهاج الصالحين — صفحة 279 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى