[ مسألة 5 : يختص هذا الخيار بالبيع ]
( مسألة 5 ) : يختص هذا الخيار بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ]
( مسألة 6 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه
شرح
عن البائع يكون بالاطلاق اى بلا فرق بين كون الثمن حيوانا أم لا وهذا الاطلاق يقيد بهذه الرواية . أضف إلى ذلك كله انه لا وجه للالتزام بالمفهوم فإنه قد قرر في محله ان اللقب لا مفهوم له الا انه قد تقدم ان المفهوم من ناحية التحديد وبيان الضابطة ويضاف إلى ذلك كله انه يمكن أن يقال إن النصوص الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فيما يكون المبيع حيوانا ناظرة إلى أن الخيار الناشي من كون المبيع حيوانا للمشتري فلا ينافي ثبوت الخيار للبائع من ناحية أخرى ولذا لا مجال لان يقال بأن هذه الروايات تنفي خيار المجلس بالنسبة إلى البائع وعلى هذا الأساس نقول لا تنافي بين الدليلين فان الدليل الدال على اختصاص الخيار بالمشتري ناظر إلى مورد كون المبيع حيوانا والدليل الدال على أن صاحب الحيوان مطلقا له الخيار ناظر إلى اثبات الخيار لمن انتقل اليه الحيوان بائعا كان أو مشتريا فلا تصل النوبة إلى أن يقال بين الدليلين تعارض بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من طرف دليل صاحب الحيوان ما يكون المبيع حيوانا فقط وما به الافتراق من ناحية صاحب الحيوان المشترى مورد كون الثمن غير حيوان وما به الاجتماع ما يكون الثمن والمثمن حيوانا فان مقتضى دليل الاختصاص عدم الخيار ومقتضى اطلاق صاحب الحيوان ثبوت الخيار فإنه قد ظهر مما ذكرنا عدم مجال لهذا التقريب فلاحظ فما افاده في المتن تام .
( 1 ) لعدم المقتضي في غير البيع من المعاوضات فان نصوصه تختص بالبيع .