. . . . . . . . . .
شرح
باللفظ أو الفعل والشارع الاقدس جعل التصرف بل مطلق الفعل الذي يتوقف شرعا على الملكية موجبا لسقوط الخيار بالحكومة فلاحظ .
فالنتيجة ان كل تصرف من قبل المشتري يكون متوقفا على الملكية يكون مسقطا للخيار بلا فرق بين التصرفات إذ المستفاد من التصرفات المذكورة في كلامه عليه السلام من التقبيل والمس والنظر التمثيل لا الموضوعية والعرف ببابك .
ومن تلك الروايات مكاتبة الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام . إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه « 1 » .
والمستفاد من هذه الرواية ان احداث الحدث في المبيع يوجب سقوط الخيار وفي تلك الرواية بين المراد من الحدث الذي احدث فيه . ومن تلك النصوص ما رواه ابن رئاب « 2 » .
والمستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من حديثه الاخر فالنتيجة ان كل فعل صادر من المشتري متعلق بالمبيع من الافعال التي لا تكون جائزة لغير المالك يوجب سقوط الخيار .
ان قلت : على هذا يكون جعل خيار الحيوان لغوا إذ في كل مورد من موارده يتحقق فعل يتعلق بالحيوان ويوجب سقوط الخيار .
قلت : ليس الامر كذلك إذ لو فرض بقاء الحيوان عند البائع في مدة الخيار لا يتحقق موجب لسقوطه كما أنه لو تسلم الحيوان ولم يتصرف فيه تصرفا غير جائز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2
( 2 ) لاحظ ص 16