اليه ( 1 ) .
[ مسألة 7 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ]
( مسألة 7 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ( 2 ) وان كان بتفريط منه سقط خياره ( 3 )
[ الثالث : خيار الشرط ]
الثالث : خيار الشرط والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المقرر عندهم من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وتفصيل الكلام موكول إلى بحث احكام الخيار فانتظر .
( 2 ) لعدم دليل عليه ولا وجه لسقوطه .
( 3 ) قد تقدم من الماتن ان خيار الحيوان يسقط بالتصرف فيه تصرفا يدل على امضاء العقد فالميزان في نظره سقوط الخيار باسقاط من له الخيار وعليه فأي وجه في كون التفريط مسقطا لخيار الحيوان . هذا على مسلكه من عدم موضوعية للتصرف وأما على ما سلكناه من كون التصرف بنفسه مسقطا للخيار فلا أرى وجها للسقوط بالتفريط الا ان يقال إن الارتكاز يقتضي سقوطه في الفرض المذكور بأن يقال مقتضى الارتكاز اشتراط سقوطه فيما يكون العيب مسببا عن تفريطه واللّه العالم .
( 4 ) ما يمكن أن يقال في تقريبه وجوه : الوجه الأول الاجماع وقد ادعى الشيخ قدس سره ان نقل الاجماع عليه مستفيض . ويرد عليه ان تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف لا يمكن .
الوجه الثاني ما عن سيدنا الأستاذ وهو ان الاهمال في الواقع غير معقول وعليه البائع حين البيع اما يملك العين إلى حين قوله فسخت واما على الاطلاق .
أما على الثاني فيرجع إلى التناقض فيتعين الأول وهو التمليك إلى حين قوله فسخت ، والشارع المقدس يمضى العقد بهذا النحو إذ العقود تابعة للقصود وعلى هذا الأساس لا يتوجه الاشكال من ناحية ان شرط الخيار مخالف للكتاب إذ