تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

[ مسألة 4 : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا ]

( مسألة 4 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا ( 1 ) .
شرح
بسقيه وعلفه وأمثالهما لا يكون وجه لسقوط الخيار نعم على هذا المبنى تكون دائرة الخيار غير واسعة وتكون فائدة جعل الخيار أقلّ ولكن الاحكام التعبدية زمامها بيد الشارع وليس لنا التصرف فيها كما هو المقرر عند الكل . ان قلت : يستفاد من حديث عبد اللّه بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان « 1 » ، ان احداث الحدث لا يوجب سقوط الخيار حيث إنه صلى اللّه عليه وآله لم يفصل بين احداث الحدث وعدمه وحكم بعدم الضمان على الاطلاق وفيه أولا ان الرواية ضعيفة سندا وثانيا ان المراد بالرضا الرضا الفعلي وهو الاختيار وقد استفيد من الدليل كما مر ان احداث الحدث مصداق للرضا بالتعبد . ( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة « 2 » فان مقتضى اطلاق الرواية ان صاحب الحيوان له الخيار بلا فرق بين البائع والمشتري . والنصوص الدالة على كون الخيار للمشتري موردها بالنصوصية أو بالظهور صورة كون المبيع حيوانا وغاية دلالتها نفى الخيار بالنسبة إلى البائع بالاطلاق . وبعبارة أخرى غاية ما يمكن أن يقال إن تلك النصوص حيث إنها في مقام التحديد تنفي الخيار بالنسبة إلى غير المشتري لكن لا مانع من تقيد تلك الروايات بهذه الرواية والالتزام بثبوت الخيار فيما يكون الثمن حيوانا . وصفوة القول إن النصوص المشار إليها على فرض دلالتها على نفى الخيار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 4 ( 2 ) لاحظ ص 17