تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الشفعة للشريك ( 1 ) وهل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان أقواهما الأول ( 2 ) .

[ مسألة 3 : الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر ]

( مسألة 3 ) : الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه اشكال بل منع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيء حتى يجلس ذلك الباب « 1 » . وما رواه الكاهلي نحوه الا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به . وان أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه « 2 » لكن السند في كلا الحديثين مخدوش بالكاهلي . ( 2 ) الأمر كما أفاده لاختصاص الدليل بعنوان الدار فلا وجه للتعدي . ( 3 ) لاختصاص الدليل بالطريق فلا وجه لإلحاق الأمور المذكورة فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 276 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى