[ مسألة 2 : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما ]
( مسألة 2 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدار بن مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ( 1 ) سواء كانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك ( 2 ) ويجرى هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبت الشفعة للباقين ( 3 ) وإذا بيت احدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق ( 4 ) وإذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : « تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب كبئر ونهر إذا بيع معها بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل في محكى الخلاف الاجماع عليه » « 1 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
ويدل على المدعى ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة « 2 » .
( 2 ) للإطلاق المنعقد في النص فان مقتضاه عدم الفرق فلاحظ .
( 3 ) كما هو مورد النص المشار اليه .
( 4 ) كما نص به في الرواية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص : 258
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الشفعة الحديث : 1