تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان ( 1 ) أقواهما الأول ( 2 ) فيما عدا
شرح
فلا شفعة « 1 » فتأمل مضافا إلى ضعف سنده . ( 1 ) قد ظهر مما تقدم الأشكال في المقام أيضا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : ان المستفاد من جملة من النصوص اشتراط ثبوت حق الشفعة بامكان القسمة لاحظ حديث أبى العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قالا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم « 2 » . ومثله غيره في الباب المشار اليه فإنه لا ببعد ان يقال إن المستفاد من هذه النصوص بحسب الفهم العرفي ان امكان القسمة شرط في تحقق الحق المزبور فلاحظ فعلى هذا الأساس لا بد في الالتزام بالعموم من التماس دليل يدل على المدعى كالتسالم والإجماع التعبدي الكاشف نعم لا يبعد ان يقال بثبوته في الحيوان لاحظ ما رواه ابن سنان انه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال هو أحق به ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك فيه [ رقبة واحدة ] واحدا « 3 » . ( 2 ) قد ظهر انه مورد الأشكال والكلام ولعل الماتن ناظر فيما أفاده من العموم إلى حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة ؟ قال : لا « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الشفعة الحديث : 6 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث : 3