السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة ( 1 ) .
[ مسألة 1 : لا تثبت الشفعة بالجوار ]
( مسألة 1 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعة ( 2 ) .
شرح
وحديث ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : انا أحق به أله ذلك ؟ قال نعم إذا كان واحدا « 1 » .
بتقريب ان الموضوع المذكور في الرواية عنوان المملوك وهذا مفهوم عام يشمل كل ملك ولكن يرد عليه ان المستفاد من اللغة كما في مجمع البحرين ان المملوك بما له من المفهوم عبارة عن العبد مضافا إلى أن المستفاد من كلام الأصحاب كذلك . ويضاف إلى ما ذكر التبادر من لفظ المملوك والمماليك في نظر العرف العام وان أبيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله وزاد ولا في رحى ولا في حمام « 2 » والحديث ضعيف سندا .
( 2 ) على ما هو مقتضى القاعدة الأولية فان ثبوتها يتوقف على الدليل واما مع عدمه فعدمها طبق الأصل الأولى مضافا إلى ما ورد من النص الدال على العدم لاحظ ما رواه هارون بن حمرة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟
فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الشفعة الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الشفعة الحديث : 1