. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا شفعة الا لشريك غير مقاسم « 1 » . والرواية ضعيفة بالنوفلي بل وبغيره .
ولاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى .
ولاحظ مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم « 3 » . والمرسل لا اعتبار به .
ولاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بابن حماد وبغيره أيضا .
واما الحديث المروي الذي رواه أبو العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قال : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم « 5 » ، ففي ، مقام اشتراط ثبوت الشفعة بعدم القسمة وليس الحديث في مقام بيان اثبات حق الشفعة كي يؤخذ باطلاقه ومثله حديث طلحة بن زيد ومرسل يونس « 6 » .
ومما ذكرنا يظهر الأشكال في الاستدلال على المدعى بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار إذا ارفعت الارف وحدت الحدود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 8