تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والبساتين بلا اشكال ( 1 ) وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان ( 2 ) .
شرح
والمهم التعرض لأدلة المسألة وملاحظة مقدار دلالتها . ( 1 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن وانما الخلاف فيما عدا ذلك » الخ « 1 » . وتدل على المدعى جملة من النصوص ، منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة « 2 » . ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد : ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم « 3 » . ومنها ما رواه يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع الحديث « 4 » . ( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم ثبوت حق الشفعة فإنه خلاف تسلط الناس على أموالهم فلا بد من قيام دليل على ثبوتها في كل مورد ولا اشكال في أن مجرد الشهرة على الجواز لا يكفي فان الشهرة الفتوائية لا دليل على اعتبارها ، واما النصوص الواردة في المقام فمنها ما يكون باطلاقه بل بعمومه دالا على الجواز على الاطلاق : لاحظ ما ارسله يونس « 5 » . والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) ج 20 ص 285 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) مر آنفا