[ كتاب الشفعة ]
كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة ( 1 ) .
[ فصل في ما تثبت فيه الشفعة ]
فصل في ما تثبت فيه الشفعة تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور
شرح
وعلى الجملة لا مقتضي للضمان أما ما حدث في العين قبل الفسخ فوارد على مملوك المشتري وأما بعد الفسخ فلم يحدث فيها شيء الا أن يقال إن المشترى مقدم على الضمان ولا يكون مسلطا على العين مجانا فلا بد من كونه ضامنا اما بالبدل المعاوضي المعاملي واما بالبدل الواقعي اى المثل والقيمة فما دام لا يتحقق الفسخ يكون ضامنا بالبدل المعاوضي وبعد الفسخ يكون ضمانه بالبدل الواقعي فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم من الأولين والآخرين من الان إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين .
( 1 ) قال في مجمع البحرين في مادة شفع « وهي في الأصل التقوية والإعانة وفي الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا » .
وقال في الحدائق « 1 » وعرفها المحقق في الشرائع بأنها استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع الخ .
هامش
( 1 ) ج 20 ص : 284