[ مسألة 2 : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ]
( مسألة 2 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ( 1 ) .
[ مسألة 3 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم ]
( مسألة 3 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة اشكال والظاهر العدم ( 2 ) نعم يجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر ( 3 ) .
[ مسألة 4 : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ]
( مسألة 4 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ( 4 ) وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الاخر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه .
( 2 ) لعدم الدليل عليه وصفوة القول : ان الإقالة نحو من الفسخ وجواز فسخ العقد يحتاج إلى الدليل .
( 3 ) الجزم بالجواز مشكل لأن الظاهر من النصوص الواردة في المقام استقالة المشتري مضافا إلى ضعف اسنادها كما مر الا ان يتم الامر بالإجماع وهل يمكن تحصيله نعم قلنا إنه يمكن استفادة الجواز من حديث الحلبي « 1 » واللّه العالم .
( 4 ) استدل على المدعى في الجواهر باطلاق الأدلة معتضدا بعدم الخلاف فيه عدا ما عن ابن المتوج » وقلنا بأن النصوص المشار إليها ضعيفة سندا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : ان النصوص منصرفة عن صورة التبعض فلاحظ .
( 5 ) لا يبعد الالتزام بالجواز لتحقق موضوع الإقالة وان كان في النفس شيء إذ المفروض عدم اطلاق معتبر في المقام يؤخذ به فيشكل الجزم بالمدعى .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 266