تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

[ مسألة 3 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ]

( مسألة 3 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد كما يسقط باسقاطه بعده ( 1 ) وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على امضاء العقد واختيار عدم الفسخ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم في خيار المجلس . ( 2 ) ما افاده على طبق القاعدة فإنه لو علم أنه أراد عدم الفسخ وبعبارة أخرى لو ابرز امضائه العقد واسقاطه الخيار بفعل من الافعال يسقط خياره بلا اشكال إذ لا يلزم أن يكون المبرز لإمضاء العقد خصوص اللفظ وهذا ظاهر واضح . انما الكلام في أنه لو علم أنه لا يريد من تصرفه الفسخ بل يريد ابقاء العقد بحاله فهل يسقط خياره كما لعله المستفاد من المتن أم لا يسقط ؟ الحق هو الثاني إذ لا اشكال في أن اسقاط الخيار من الأمور الانشائية . وصفوة القول إن القاعدة الأولية تقتضي انه لو اسقط الخيار والتزم بالبيع يسقط خياره بلا فرق بين كون مبرزه لفظا أو فعلا هذا مقتضى القاعدة الأولية وفي المقام نصوص لا بد من ملاحظتها ومن تلك النصوص ما رواه علي ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية ان كل حدث أحدثه المشتري في المبيع يوجب سقوط الخيار وبعد سؤال الراوي عن الحدث أجاب عليه السلام « ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء » فيستفاد من الحديث ان كل تصرف بل كل فعل يكون مرتبطا بالمبيع ولا يكون جائزا للمشتري قبل الاشتراء يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1