اللازمة غير النكاح والضمان وفي جريانها في الصدقة اشكال ( 1 )
شرح
على نقض البيع وسامحه » .
( 1 ) لا اشكال في أن الإقالة على خلاف القاعدة الأولية ويتوقف جوازها على قيام دليل عليه والنصوص الدالة على جوازها ورجحانها تختص بالبيع لاحظ ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة « 1 » .
وما رواه هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينفذ شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا الا أن تطيب نفس صاحبه « 2 » .
ومرسل الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله اللّه عز وجل عثرته يوم القيامة « 3 » .
وما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أربعة ينظر اللّه عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادما الحديث « 4 » .
نعم حديث الجعفري عن بعض أهل بيته قال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافيا أو غير واف « 5 » مطلق فتأمل ومثله حديث سماعة لكن النصوص المشار إليها كلها ضعيفة سندا اللهم الا أن يقال يكفي دليلا على المدعى حديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1