تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ( 1 ) فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه اليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب ارجاع ما في يده إلى صاحبه ( 2 ) .

[ مسألة 1 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ]

( مسألة 1 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه ( 3 ) وإذا
شرح
الحلبي « 1 » فلا بد من اتمام الامر بالإجماع والتسالم ولا اشكال في تمامية الاجماع بالنسبة إلى البيع ففي كل عقدتم الاجماع فهو والا لا يمكن الالتزام بجريانها فيه وفيما ذكرنا في شرح المسألة 10 من فصل الخيارات ما له نفع في المقام فراجع . ويمكن أن يقال إن كل عقد جاز اشتراط الخيار فيه يجوز فيه الإقالة بتقريب ان الإقالة المتأخرة كاشتراط الخيار قبل العقد وبعبارة أخرى : يفهم من جواز اشتراط الخياران أمر العقد باختيارهما وللتأمل في التقريب المذكور مجال . ( 1 ) إذ المستفاد من الدليل تحقق الإقالة وتحققها لا يتوقف علي إنشائها بلفظ مخصوص ولغة خاصة كما أنه لا يتوقف على كونها باللفظ بل يكفي ابرازها بالفعل . ( 2 ) إذ يكون دفعه اليه مصداقا للإقالة فينفسخ العقد فيجب على الطالب ارجاع ما في يده لكونه مال الغير فلا يجوز التصرف فيه ولو بالامساك ان صدق عليه التصرف فلاحظ . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ الإقالة عبارة عن الفسخ ومقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول فلا وجه للزيادة والنقيصة مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط علي صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله « يقبله » الا
هامش
( 1 ) يأتي في شرح ( مسألة ) : 1