تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وان كان قاصدا له من أول الأمر ( 1 ) ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ( 2 ) وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ( 3 ) وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل اشكال والمنع أظهر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق ولكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل فإنه لا يبعد أن يقال : ان المنساق إلى الذهن بحسب الفهم العرفي هو الذي يمر في الطريق بطبعه وأما المرور الذي يكون بهذا الداعي فيشكل كونه مشمولا لدليل الجواز نعم الذي يمر في الطريق بحسب طبعه إذا اختار طريقا يكون فيه البستان لان يأكل من ثمره يشمله الدليل . ( 2 ) لعدم الدليل عليه فلا يجوز على القاعدة مضافا إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه السكوني « 1 » وما رواه محمد بن مروان « 2 » وما رواه يونس « 3 » وما عن صاحب الزمان عليه السلام إلى أن قال : وأما ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك فإنه يحل له اكله ويحرم عليه حمله « 4 » . ( 3 ) كما هو المستفاد من النصوص مضافا إلى القاعدة الأولية كما مر . ( 4 ) يستفاد من المتن انه لا يجوز الاكل في صورتين : إحداهما : ما لو كان للبستان جدار أو حائط . ثانيتهما : ما لو علم بكراهة المالك اما الصورة الأولى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 253 ( 2 ) لاحظ ص : 253 ( 3 ) لاحظ ص : 254 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث : 9