[ الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان ]
الفصل الثالث عشر :
في بيع الحيوان : يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام ( 1 ) .
شرح
والاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لمواضع حاجته قال : وكان النبي صلى اللّه عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خفضوا الخرص فان في المال العرية والوصية « 1 » .
والحديثا كلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتهما فلا خصوصية للعرية بما هي بل لا بد في موردها من العمل على طبق القواعد المقررة المستفادة من الأدلة في باب البيع . ثم إن الماتن خصص الحكم بخصوص بيع ثمرة النخلة قبل أن تكون تمرا والحال انه لا يستفاد هذا القيد لا من الحديثين الواردين في الباب ولا من اللغة ثم إن الماتن صرح في رسالته الفارسية « 2 » بلزوم بيع ثمرة النخلة بتمر منها والحال ان الحديثين لا يستفاد منهما هذا القيد ولعله ناظر فيما افاده إلى الاجماع المدعى في المقام قال في الجواهر : « المسألة الرابعة لا خلاف بيننا وبين سائر المسلمين عدا أبي حنيفة في أنه يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة بل في المسالك : انه اجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من تحريم المزابنة وهو شاهد على أن المزابنة ما ذكرنا لما ستعرف من جواز بيع العرية بخرصها تمرا منها » إلى آخر كلامه .
( 1 ) قال في الجواهر : ويختص الرق اى الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) توضيح المسائل ص : 358