تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها ( 1 ) والظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر ( 2 ) وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ( 3 ) نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ( 4 ) والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد
شرح
ومنها : ما رواه أبو الصباح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان النبي صلى اللّه عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا : انه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللّه فقال : ما يقول هؤلاء ؟ فقال : خرصت عليهم بشيء فان شاءوا يأخذون بما خرصت وان شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض « 1 » فان المستفاد من هذه النصوص جواز التقبل بالنحو المذكور في المتن . ( 1 ) كما صرح به في حديث يعقوب بن شعيب . ( 2 ) كما يظهر من عبارة الحدائق ولا يبعد ان العرف يفهم من نصوص الباب عدم الفرق مضافا إلى حديث خيبر فان التقبل بين مبعوث النبي صلى اللّه عليه وآله وجماعة اليهود . ( 3 ) الجزم به مشكل فان الظاهر من نصوص الباب ان المتقبل به منها . ( 4 ) لعدم ما يقتضي الضمان بخلاف ما في الذمة إذ المفروض ثبوت العوض في الذمة فلا بد من الافراغ لكن الاشكال في الأساس وقد مر انه لا دليل على جواز جعل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3