بلا افساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ( 1 ) والظاهر جواز الأكل
شرح
ومنها : ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟
وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده « 1 » .
ومنها غيرها من الروايات الواردة في الباب 8 من أبواب بيع الثمار من الوسائل ويستفاد من حديث مسعدة بن زياد ان الاكل لا يجوز الا مع الضرورة روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال فقال : لا يأكل أحد الا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل الضرورة نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد « 2 » .
( 1 ) كما نص في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة « 3 » .
مضافا إلى أن حرمة الافساد على طبق القاعدة الأولية فان التصرف في مال الغير حرام الا بالمقدار الذي يدل عليه الدليل والمفروض ان الدليل دل على جواز الأكل وأما الا فساد فلا دليل على جوازه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12