تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
المتقبل ( 1 ) ويكفى فيها كل لفظ دال على المقصود ( 2 ) بل تجرى فيها المعاطاة كما في غيرها من المعقود ( 3 ) .

[ مسألة 18 : إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره ]

( مسألة 18 ) : إذا مر الانسان بشيء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره ( 4 ) .
شرح
البدل من غيرها . ( 1 ) لا دليل على كونه صلحا بل الظاهر أنه معاملة مستقلة ولا يلزم اجراء أحكام الصلح عليه . ( 2 ) لإطلاق الدليل فان المستفاد من النصوص تحقق هذا التراضي والمبادلة باي نحو واي لفظ واي مبرز . ( 3 ) للإطلاق كما مر آنفا فلاحظ . ( 4 ) الأصل في هذا الحكم عدة نصوص : منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال النبي صلى اللّه عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا اثم عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل قلت جعلت فداك ان التجار اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 253 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى