[ مسألة 15 : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ]
( مسألة 15 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ( 1 ) ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ( 2 ) والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع ( 3 ) ولو كانت الخضرة مستورة كالشلجم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا ( 4 ) .
[ مسألة 16 : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط ]
( مسألة 16 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط والمرجع في
شرح
السنبل بالحنطة وحيث إنه مطلق يقيد بما لا يكون المبيع الحنطة فلاحظ .
بقي شيء وهو ان الوارد في أحد الحديثين « 1 » عنوان الزرع والوارد في الخبر الآخر عنوان السنبل وبقانون حمل المطلق على المقيد يقيد الخبر الأول بالخبر الثاني لا يقال : لا تنافي بين المثبتين فإنه يقال : مفهوم الحد حجة والمفروض ان الخبر الثاني في مقام بيان تعريف المزابنة فلا بد من التقييد .
( 1 ) الظاهران الوجه في الاحتياط ما ذكرناه في وجه عدم بيع الزرع قبل ظهوره .
( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع كما يظهر الجواز من عبارة الحدائق التي قد مناها في شرح مسألة : 12 .
( 3 ) فان هذه الأمور راجعة إلى العرف فنظره هو الميزان .
( 4 ) لعل الوجه فيما أفاده ان كونها مستورة لا ينافي اشتراط الظهور وبعبارة أخرى : المراد بالظهور أن يكون الزرع قابلا لان يلقط فإذا وصل هذا الحد يجوز بيعه لوجود المقتضي وعدم المانع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 242