مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفى المشاهدة ( 1 ) .
[ مسألة 14 : لا يجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ]
( مسألة 14 ) : لا يجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فان المتعارف فيه البيع مع المشاهدة والجهل بالمقدار غير مضر لعدم كونه من المكيل والموزون .
( 2 ) الأصل في هذا الحكم ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 1 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال : المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة الحديث « 2 » .
والمستفاد من الحديثين اختصاص الحكم بالحنطة فان تحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام على عموم الحكم فهو وإلا فما أفاده في المتن : من العموم يشكل الالتزام به قال في الحدائق في هذا المقام : « وليس غير هاتين الروايتين في الباب فالحاق ما ذكروه من الافراد بالحنطة مشكل » ثم : ان المستفاد من الخبرين النهى عن بيع السنبل بالحنطة بلا تقييده بكونها منه فلا أدري ما الوجه في تقييد الفقهاء وقال في مجمع البحرين في مادة حقل : « المحاقلة بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه » وقال في مادة « زبن » في تفسير المزابنة هي بيع الرطب في رأس النخل بالتمر واللّه العالم .
وفي المقام حديث رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة « 3 » يستفاد منه جواز بيع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 242
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1