تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه « تقلعه خ ل » رأسا رأسا فإنه فساد « 1 » . وما رواه معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أشتري الزرع قال . إذا كان قدر شبر « 2 » . وما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث « 3 » . وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا « 4 » . وما روا سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا « 5 » . وما رواه سماعة « 6 » وما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 7 ) نفس المصدر الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 247 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى