تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فان قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ( 1 ) وان لم يقطعه كان لصاحب الأرض الزامه بقطعه وله ابقاءه والمطالبة بالأجرة ( 2 ) فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشتري ( 3 ) وليس لصاحب الأرض الا مطالبة الأجرة ( 4 ) وكذا الحال لو اشترى نخلا ( 5 ) ولو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونمى كان النماء للمشتري ( 6 ) .

[ مسألة 13 : يجوز بيع الزرع محصودا ]

( مسألة 13 ) : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة
شرح
وما رواه أبو بصير « 1 » وما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس « 2 » . ( 1 ) إذ المفروض ان الأصل ملك للبائع والفرع تابع للأصل فيكون للبائع . ( 2 ) لتسلط الناس على أموالهم فله الالزام بالقطع وافراغ ملكه عن مملوك غيره كما أن له الابقاء والمطالبة بالأجرة لحرمة ماله وعدم ما يقتضي المجانية . ( 3 ) إذ المفروض انه له وبعبارة أخرى : مملوك المشتري صار سنبلا فيكون له . ( 4 ) إذا المفروض ان السنبل ملك المشتري كما مر غاية الأمر استفاد المشتري بملك البائع فله الأجرة كما هو مقتضى عدم المجانية . ( 5 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 6 ) إذ المفروض ان الفرع تابع للأصل فيكون النماء للمشتري كما في المتن فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص : 144 حديث : 22