تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الابقاء مجانا ( 1 ) وان فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضا ( 2 ) ولا تجب عليه اجرة الأرض ( 3 ) وان كان الوجوب أحوط ( 4 ) ويجوز بيعه لامع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لحرمة مال الغير فلا يجوز التصرف والانتفاع به مجانا كما هو ظاهر . ( 2 ) إذا لمفروض ان الأصل له فيكون الفرع له أيضا بمقتضى تبعية الفرع للأصل كما هو المقرر عند العقلاء . ( 3 ) إذ فرض اشتراط الابقاء . ( 4 ) بتقريب انصراف اشتراط الابقاء إلى صورة عدم الفصل . ( 5 ) للمقتضي وعدم المانع مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على الجواز لاحظ ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بأن يشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصد ان شئت ان ( أو خ ل ) تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش الحديث « 1 » . وما رواه بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به « 2 » . وما رواه زرارة مثله وقال : لا بأس ان تشترى الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 246 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى