[ مسألة 12 : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ]
( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ( 1 ) ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ( 2 ) أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع القدر الظاهر مع أصوله الثابتة ( 3 ) فان شاء المشترى فصله ( 4 ) وان شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء أو باذن من صاحب الأرض ( 5 ) فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط
شرح
لا بأس به ان وجد ربحا فليبع « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها قال : لا بأس « 2 » .
( 1 ) لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال لزوم الجهل والغرر مضافا إلى أن الظاهران المشهور قائلون بعدم الجواز قال في الحدائق « 3 » : « المشهور بل الظاهر أنه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها وانما يجوز بعد ظهورها لقطة ولقطات وجزة وجزات فيما يجز كالبقول وفيما يخترط كالحنا والتوت » الخ .
( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع .
( 3 ) لوجود ما يقتضي الجواز من أدلة جواز البيع وعدم ما يكون مانعا .
( 4 ) لأنه ملكه فله ما يشاء من التصرف في مملوكه .
( 5 ) أما مع الاشتراط فلان الابقاء حق له بحسب الشرط المذكور واما مع الاذن ورضا المالك فلجواز التصرف في ملك الغير بإذنه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) ج 19 ص : 342