تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وأما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه أصلا ( 1 ) .

[ مسألة 11 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ]

( مسألة 11 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ( 2 ) سواء أباعه قبل قبضه أم بعده ( 3 ) .
شرح
من الوسائل ومن تلك النصوص ما رواه الحلبي « 1 » وفيه : انه قد مر في فصل الربا ان النصوص متعارضة والترجيح مع ما يدل على الجواز فراجع ما ذكرناه هناك . الثالث : ما أفاده في الجواهر من تعليل عدم الجواز بعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن . وفيه : ان هذا خلف الفرض فان المفروض في الكلام تغاير المبيع والثمن وبعبارة أخرى : ان كان المراد من التقريب انه لا بد من عدم كونهما من شجرة واحدة فهذا عين المدعى ولا مجال للاستدلال به وان كان المراد انه لا بد من كون المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري فلا اشكال في لزومه لكن لا مانع من هذه الناحية إذ يمكن فرض كون مقدار من الثمرة مملوكا لأحد والمقدار الاخر منها مملوكا لاخر حتى يمكن فرض التميز الخارجي بينهما بأن يكون الواقع في الطرف الشرقي ملكا لأحدهما والواقع في الطرف الغربي ملكا لاخر فلاحظ . ( 1 ) لعدم ما يقتضي المنع . ( 2 ) لعدم ما يقتضي المنع والقاعدة الأولية تقتضي الجواز مضافا إلى عدم الخلاف والاشكال كما في الجواهر . ( 3 ) لوحدة الملاك مضافا إلى النص لاحظ ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 191