تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وان كان الترك أحوط ( 1 ) والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضا ( 2 ) .
شرح
أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب متل ذلك « 1 » . ولاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل فأتى البني صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى اللّه عليه وآله اليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول اللّه لا يفي وأبي ان يفعل فقال رسول اللّه عليه وآله لصاحب النخل : اجذذ نخلك فجذه فكاله فكان خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم الا اني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : هذا ربا قلت : اشهد اللّه انه لمن الكاذبين قال : صدقت « 2 » وحديث عبد الرحمن وان كان عاما في الحرمة ولكن يخصص عمومه بما دل على الجواز . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط . ( 2 ) اختار في الحدائق الجواز حيث إن دليل الحرمة من الاجماع والنص يختصان بالنخل فيبقى غيره على تحت القواعد العامة المقتضية للجواز وما يمكن ان يذكر في وجه عدم الجواز أمور . الأول : انه لا يؤمن من الربا فلا يجوز لأجله وفيه : ان الربا يختص بالمكيل والموزون وثمرة الشجرة تباع بالمشاهدة . الثاني : عموم العلة في بعض النصوص الدال على منع بيع الرطب بالتمر معللا بلزوم الربا لاحظ النصوص الدالة على المدعى في الباب 14 من أبواب الربا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3