تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مقدارا معينا فطريق معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وان كان الربع يسقط الربع وهكذا ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام ]

( مسألة 10 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع ( 2 ) نعم لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ثمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل ( 3 ) وأما بيعها بثمر غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا فالظاهر جوازه ( 4 ) .
شرح
متميز عن المملوك الاخر فالخسارة الواردة على واحد منهما تختص بموردها . ( 1 ) الظاهران الامر كما أفاده واللّه العالم . ( 2 ) الظاهر أن ما أفاده على طبق الموازين الأولية . ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالثمر والزرع بالحنطة « 1 » وقال في الجواهر - في مقام الاستدلال على عدم الجواز - : « اجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر » إلى أن قال : « ولأن هذه المعاملة هي المتيقن من تحريم المزابنة التي علم بالنص والاجماع حرمتها » الخ . ( 4 ) لبعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال : لا بأس به وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1