مقدارا معينا فطريق معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وان كان الربع يسقط الربع وهكذا ( 1 ) .
[ مسألة 10 : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام ]
( مسألة 10 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع ( 2 ) نعم لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ثمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل ( 3 ) وأما بيعها بثمر غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا فالظاهر جوازه ( 4 ) .
شرح
متميز عن المملوك الاخر فالخسارة الواردة على واحد منهما تختص بموردها .
( 1 ) الظاهران الامر كما أفاده واللّه العالم .
( 2 ) الظاهر أن ما أفاده على طبق الموازين الأولية .
( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالثمر والزرع بالحنطة « 1 » وقال في الجواهر - في مقام الاستدلال على عدم الجواز - : « اجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر » إلى أن قال : « ولأن هذه المعاملة هي المتيقن من تحريم المزابنة التي علم بالنص والاجماع حرمتها » الخ .
( 4 ) لبعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال : لا بأس به وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1