ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ( 1 ) وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ووثته ( 2 ) .
[ مسألة 8 : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ]
( مسألة 8 ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا الحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي ( 3 ) .
[ مسألة 9 : يجوز لبائع الثمرة أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ]
( مسألة 9 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وان يستثنى حصة مشاعه كالربع والخمس وان يستثنى مقدارا معينا كمن ووزنة ( 4 ) لكن في الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ( 5 ) ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة واما إذا كان المستثنى
شرح
( 1 ) لعدم وجه للبطلان .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 3 ) وقد مر الكلام حول الفرع وتقدم شرح كلام الماتن هناك فراجع .
( 4 ) الظاهر أن جوازه على القاعدة الأولية مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا قال : لا بأس به قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه يبيع ويستثنى أو ساقا يعني أبا عبد اللّه عليه السلام قال : فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله « 1 » .
( 5 ) كما هو ظاهر فإنه لازم الإشاعة بخلاف الصورة الأولى فان مملوك أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بيع الثمار