على الأقوى ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ]
( مسألة 6 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما اشكال ( 2 ) أظهره الجريان ( 3 ) .
[ مسألة 7 : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ]
( مسألة 7 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( 4 ) ولا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى
شرح
( 1 ) كل ذلك للإطلاق فان مقتضى اطلاق دليل الجواز مع الضميمة ما ذكر مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا « 1 » .
( 2 ) الظاهر أن منشأ الاشكال عدم صدق العنوان المأخوذ في دليل الجواز فان المأخود في الدليل سنتان فما فوقهما .
( 3 ) بتقريب : ان العرف يفهم وحدة الملاك فلا خصوصية لتعدد السنة بل المناط بتكرر الثمرة وللتأمل فيما ذكر مجال ولعل الماتن فيما أفاده مستند إلى وجه آخر واللّه العالم .
( 4 ) لعدم ما يقتضى البطلان غايته ثبوت الخيار للمشتري كما في المتن إذا كان جاهلا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1