تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ مسألة 2 : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة ]

( مسألة 2 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة وكونها مملوكة لمالك وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ( 1 ) ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة ( 2 ) .

[ مسألة 3 : يكتفى في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ]

( مسألة 3 ) : يكتفى في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ( 3 ) .

[ مسألة 4 : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال ]

( مسألة 4 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال ( 4 ) .

[ مسألة 5 : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه ]

( مسألة 5 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وان لم يظهر اتحد الجنس أو اختلف اتحد البستان أم تكثر
شرح
( 1 ) يمكن الاستدلال على ما أفاده بحديث سماعة « 1 » فان قوله عليه السلام « اشتري منك » الخ يدل على أنه لا بد من كون الضميمة مملوكة للبائع والا فكيف يمكن الاشتراء منه وأيضا يدل على أنه لا بد من كونها قابلة للاشتراء كالرطبة والبقل وتكون الضميمة بحيث تقع وحدها في مقابل الثمن وأيضا يدل على أن يكون الاشتراء على نحو الإشاعة . ( 2 ) للإطلاق . ( 3 ) للإطلاق . ( 4 ) إذ لا وجه للإشكال وان شتت قلت : غاية ما يلزم وجود الضميمة وليكن الأصل مصداقا للضميمة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 236