تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
يزهو قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون « 1 » . وما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله قال ونهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر « 2 » . وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن المخاضرة وهو أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهن خضر بعد ويدخل المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر « 3 » . وما روي قال وفي حديث آخر : نهى بيعه قبل أن تشقح ويقال : يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه « 4 » فيبقى الظهور العرفي ملاكا للحكم . ويمكن أن يكون ناظرا إلى ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع « 5 » فان الميزان المجوز جعل في الرواية بلوغ الفاكهة إلى مرحلة قابلة لان تطعم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 14 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 16 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث : 5