تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والأحوط العدم ( 1 ) .

[ مسألة 1 : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة ]

( مسألة 1 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وان كان أول أوان أكله ( 2 ) .
شرح
ربعي « 1 » . وأما جواز بيعه عامين فلحديث سليمان بن خالد « 2 » وأما جوازه مع الضميمة فلما رواه سماعة « 3 » . ( 1 ) يمكن أن يكون الوجه في نظره ان مقتضى الجمع بين النصوص هو الجواز لكن بملاحظة الاجماع والتسالم على عدم الجواز ترفع اليد عن النصوص وحيث إن القدر المتيقن من الاجماع صورة عدم ظهور الثمرة يقتصر في المنع على هذا المقدار ويحكم بالجواز في غيرها ومقتضى الاحتياط الالتزام بعدم الجواز على الاطلاق واللّه العالم . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا إلى أن الظهور العرفي يقتضي ذلك إذ يمكن أن تكون النصوص الواردة في المقام ضعيفة عنده لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك « 4 » . وما رواه علي بن أبي حمزه في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا « غير بسر خ ل » أخضر قال : لا حتى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 234 ( 2 ) لاحظ ص : 235 ( 3 ) لاحظ ص : 236 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث : 3