تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
حين العقد لكن الخيار ثابت من حين الانقضاء فلاحظ فتحصل انه لا وجه لهذا القول . والحق أن يقال إن مبدء الثلاثة من حين العقد على ما هو المستفاد من ظواهر أدلة خيار الحيوان . هذا كله على تقدير عدم التنافي والتعاند بين خيار المجلس وخيار الحيوان وأما لو قلنا بأن المستفاد من الأدلة عدم اجتماعهما في مورد واحد فلا تصل النوبة إلى البحث . وبعبارة أخرى البحث الموجود على فرض امكان اجتماعهما وأما على فرض التعاند وعدم الاجتماع فلا موضوع للبحث فنقول لإثبات التعاند تقريبان : أحدهما : ان المستفاد من دليل خيار المجلس انقضائه حين انقضاء المجلس لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع الحديث « 1 » . ومقتضى دليل خيار الحيوان انقضاء الخيار بانقضاء الثلاثة لاحظ ما رواه الحلبي أيضا « 2 » فهذان الدليلان يتعارضان فيما يكون المبيع حيوانا . والجواب انه لو قلنا بأن كل واحد من الدليلين متعرض للحكم الثابت في مورده وناظر في النفي إلى ذلك الحكم وبعبارة أخرى ان كان كل دليل متعرضا لحكم حيثي ولا اطلاق فيه فالامر واضح إذ عليه يكون النفي بلحاظ خاص والظاهر أنه كذلك عرفا وأما لو قلنا بأنه مطلق فغايته العموم ومقتضى الصناعة أن يخصص كل واحد من الدليلين بالدليل الاخر ويلتزم بعموم الحكم وتخصيصه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص 17
مباني منهاج الصالحين — صفحة 21 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى