تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ويجوز بيعها عامين فما زاد ( 1 ) وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ( 2 ) وأما بعد ظهورها فان بد اصلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال ( 3 ) أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز
شرح
قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسمع ضوضاء قال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ولم يحرمه « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي « 2 » فان المستفاد من هذه الطائفة من النصوص ان النبي صلى اللّه عليه وآله لم يحرم البيع وانما النهى نهي كراهي فعليه لا وجه للقول بالحرمة والفساد لكن هل يمكن رفع اليد عن الاجماعات المنقولة والتسالم بينهم بحد نسب إلى بعضهم أنه قال : « انه ضروري » ولولاه كان للنقاش في استفادة المدعى من النصوص المشار إليها مجال فان الجمع فيها يقتضي حمل النواهي الواقعة فيها على الكراهة . ( 1 ) كما هو منصوص في الروايات لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال لا الا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا الشجر بكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث « 4 » . ( 3 ) أما جوازه بعد بد والصلاح فلما نص به في بعض النصوص لاحظ ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 234 ( 3 ) لاحظ ص : 234 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 236 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى