تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو الربيع الشامي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة « الخضر خ » « 1 » . ومنها : ما رواه معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال : لا بأس الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصاد عروقا « 3 » . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل « 4 » . وعن الحدائق : الجزم بالصحة وربما يقال - كما في الجواهر - : ان النصوص المانعة تحمل على الكراهة والظاهران الوجه فيه جملة من النصوص : منها : ما رواه « ابن يزيد » بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به فقلت : أصلحك اللّه استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به : ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9