تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

[ الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع ]

الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر - في هذا المقام - : « اجماعا بقسميه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص ولذا نسبه بعضهم إلي الضرورة » الخ . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال : لا بأس تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم « 1 » . ومنها : ما رواه ربعي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل فقال : لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك . ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أحل ذلك فتظالموا « فتظلموا يب » فقال عليه السلام : لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 234 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى