تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو رضى بذلك صح ( 1 ) وكذلك إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي ( 2 ) وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ( 3 ) وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا ( 4 ) وان كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ولو دفع اليه زائدا على المقدار لم يجب القبول ( 5 ) .

[ مسألة 7 : إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ]

( مسألة 7 ) : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع اليه في وقت آخر ( 6 ) .
شرح
رفع اليد عن حقه . ( 1 ) تارة يكون المبيع ما هو الجامع بين الموصوف وغيره وقد اشترطت الصفة فيه وأخرى يكون المبيع هو الموصوف أما على الأول فلا اشكال في جواز القبول إذ الفاقد فرد من الكلي والمشتري رفع اليد عن حقه بالنسبة إلى الوصف وأما على الثاني فلا بد من تراض جديد وتبديل بين الفاقد والواجد إذ المفروض ان مملوكه ومطلوبه يغاير المدفوع اليه فكيف يصير مصداقا لذلك الكلي وان شئت قلت : ان بدلية غير المطلوب عنه تتوقف على سبب فلاحظ . ( 2 ) كما هو ظاهر فان مرجع قبول الأقل إلى البراءة عن الأكثر . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ لا وجه لجواز عدم القبول . ( 4 ) كما هو ظاهر أيضا بعين التقريب . ( 5 ) وهذا أيضا ظاهر إذ لا يجب عليه القبول الا ما كان حقّا له ومطلوبه وأما الزائد فلا . ( 6 ) فان له الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازي كما أن له الانتظار ويمكن