تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 6 : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول ]

( مسألة 6 ) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه « جعفريه » عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مأئة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول : واللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخدمني ان شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه « 1 » . وفي المقام رواية عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري « اشترى خ ل » به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس « 2 » فان كانت قابلة للجمع مع بقية النصوص فهو وإلا يرد علمها إلى أهلها . الفرع الخامس : انه لا يجوز بيعه من غير بايعه قبل حلول الأجل مطلقا وذلك للإجماع . الفرع السادس : انه يجوز بيعه من غير بايعه بعد حلول الأجل على الاطلاق لوجود المقتضي وعدم الاجماع على المنع . ( 1 ) وقد تقدم الكلام حول الفرع فراجع . ( 2 ) لعدم ما يقتضى وجوب القبول وبعبارة أخرى : لا يجب على المشتري
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 16 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12